Аль-Джами аль-Шаръи
الجامع للشرائع
Жанры
وروى (1) إذا وجدها في العمران جواز بيعها، والتصدق بثمنها.
وان وجد غير الحيوان، فان كان دون الدرهم، أو ما قيمته كذلك أخذه، وليس عليه تعريفه، ولا ضمانه، كالعصا والوتد والإداوة (2) والشظاظ (3)، وتركه أفضل ليجيء صاحبه فيأخذه وفي فقد صاحبه له أذى ممض (4).
وان كان درهما فما فوقه، أو ما قيمته ذلك، فوجده في موضع باد أهله، أخذه من غير تعريف.
وان وجده في غير ذلك، فاما في الحل أو في الحرم، فان وجده في الحل عرفه حولا في النهار الذي وجده فيه والأسبوع في أسواق، وأبواب المساجد، والجوامع ولا ينشدها في المسجد، ويجوز بنفسه، وبمن يساعده، أو يستأجره والأجرة من ماله لان التعريف عليه، ويقول: من ضاع له ذهب، أو فضة أو متاع، ان كان (5) ولا يزيد على ذلك، فان جاء صاحبها في الحول. ووصف عقاصها أو وكاها (6) وجنسها وقدرها، جاز له ان يعطيه إياها، وان أقام البينة وجب ان يعطيه إياها، وقيل يجب ان يعطيها بالصفة لقوله (عليه السلام)(7): اعرف عقاصها ووكاها،
Страница 353