Аль-Джами аль-Шаръи
الجامع للشرائع
Жанры
وبما (1) لنقله مؤنة مما له مثل، واتحدت قيمته في بلد الغصب وغيره بمثله، فان تعذر فقيمته وبقيمته في موضع الغصب خاصة مع اختلافها وبقيمة ذي المؤنة مما لا مثل له فيه أيضا، أو يدع حتى يستوفي فيه، وكذلك الحكم في القرض، ويطالب بالسلم بموضع العقد الا ان يعين فيه غيره.
والمأخوذ على جهة السوم مضمون فان ادعى رده لم يقبل منه الا بالبينة، وكذلك الغاصب والمستعير بشرط الضمان، أو عارية من جنس الأثمان من غير شرط وبالبيع الفاسد.
ولا يزول الضمان عمن اطعم المغصوب صاحبه ولم يعلمه.
وإذا أتلف على مسلم خمرا أو خنزيرا لم يكن عليه ضمان.
فإن أتلف ذلك على ذمي في بيته أو بيعته (2) ضمنه بقيمته عند اهله.
وإذا باع غيره متاعا، ثم ادعى انه باعه ما لا يملكه، وانه الان ملكه، فان كان ذكر حين البيع انه باعه ملكه، أو قال: قبضت ثمن ملكي لم يقبل منه، ولم يسمع بينة لأنه أكذبها، وان لم يكن ذلك سمعت بينته.
وإذا غصب امة فباعها فأحبلها المشترى ردت الى صاحبها وقيمة الولد، ورجع المشترى بها على بائعه، وان تلفت في يد المشترى رجع صاحبها بقيمتها على من شاء من الغاصب، والمشترى، فان رجع على المشترى لم يرجع على بائعه لاستقرار الضمان عليه، وان رجع على الغاصب رجع على المشترى، ولصاحبها الرجوع بعقرها واجرة خدمتها، فان رجع بهما على الغاصب رجع على المشترى، وان رجع بهما على المشترى لم يرجع على الغاصب لأنه حصل له في مقابلته استمتاع وخدمة وكذا لو غصب دارا فباعها، ردت على المالك، ورجع باجرتها على المشترى ولا يرجع المشترى بها على البائع، وان رجع بها على البائع، رجع البائع على المشترى
Страница 349