325

Аль-Джами аль-Шаръи

الجامع للشرائع

وقبل مأة وان نصبه فدرهم، وان قال: كذا كذا درهما فدرهم، أو كذا وكذا درهما فدرهمان، وقال بعض (1) الفقهاء: إذا قال كذا درهما فعشرون، وان قال كذا كذا فأحد عشر، وان قال كذا وكذا فأحد وعشرون. والصحيح الرجوع في ذلك الى تفسير المقر.

وان قال: مال كثير، فالى تفسيره.

وان قال: له على عشرة إلا درهمين، الا درهما، فالأول نفى والثاني إثبات وعلى هذا قوله تعالى إلا آل لوط ثم قال إلا امرأته (2). وان كرر الاستثناء بالواو فالكل حط.

وان قال: له على عشرة إلا عشرة فعليه عشرة.

وان قال: له ألف إلا ثوبا وقيمته دون الالف قبل منه، وقيل لا يصح الاستثناء.

فان قال: له على الف ودرهم، فسر الألف.

فإن قال: الف وخمسون درهما فالكل دراهم.

فان قال: له على الف في ذمتي ثم فسرها بوديعة عنده لم يقبل منه لان (على) للإيجاب و(عنده) للأمانة.

فإن قال: هذه داري لزيد لم يصح. فإن أقر لزيد بمال ثم قال بل لعمرو، أو باع ملكا أقر به لغيره فعليه الغرم للثاني.

ويجوز استثناء أكثر المائة وأقلها يقول: له على مائة إلا تسعين، ومائة إلا واحدا.

وان قال: كان له على درهم لم يكن إقرار لأنه لو قال عند الحاكم: كان له عليه درهم لم تسمع الدعوى، وقيل يكون إقرارا.

ولو قال لغيره: لي عليك الف درهم فقال نعم كان مقرا بها.

Страница 341