321

Аль-Джами аль-Шаръи

الجامع للشرائع

وإطلاق العقد يرجع الى ان الإصابة في التعارف بالقرع (1).

وقيل: من شرطه ذكر صفة الإصابة من خرق وهو ان يثقب السن (2).

أو خسق وهو ثبوته فيه مع خرقة.

أو مرق وهو ان ينفذ فيه.

أو خرم وهو ان يقطع طرفه وبعضه خارج منه وبعضه فيه.

وكذا إطلاقه يرجع الى المتعارف وهو المبادرة، وقيل: يبطل الا ان يبين مبادرة وهي العقد على ان من بدر إلى إصابة عدد معلوم مع تساويهما في الرمي نضل (3) أو محاطة وهي ان يتحاطا ما استويا فيه من عدد الإصابة ويفضل لأحدهما عدد الإصابة فيكون باطلا (4) أو حوالي (5) وهي ان يشترطا اصابة عدد، على إسقاط ما قرب من اصابة أحدهما ما بعد من اصابة الأخر (6) فمن فضل له بعد ذلك (7) ما اشترطا عليه من العدد فقد نضل.

وإذا ثبت (8) النضال ففضل أحدهما بإصابة لم يجز ان يقول المفضول:

اطرح الفضل بدينار حتى يصير سواء.

تم كتاب السبق والرماية

Страница 337