Джами Ли Шараик
الجامع للشرايع
وان لم يكن لها طهر بيقين، كمن قالت: كان حيضي إحدى العشرات لا أدرى أيها هي فإنها تعمل عمل المستحاضة طول الشهر وتغتسل عند انقضاء كل عشر لجواز انقطاع الدم فيه، وتصوم وتصلى، ولا تطلق ولا توطأ، وفي الشهر الثاني مثله، وتقضى فيه عشرين يوما ليحصل لها منه عشرة بيقين فتبرأ ذمتها.
فان قالت: كان حيضي عشرة وكنت أخلط إحدى العشرات بالأخرى بيوم فلها يوم في أول الشهر ويوم في آخره طهر بيقين فان قالت: كنت أخلط بيوم أو أكثر فتعين طهرها كذلك.
فان قالت: كان عشرة لا أدرى إحدى العشرات بانفرادها أم مختلطة فليس لها حيض وطهر بيقين.
فإن رأت في العشرة ثلاثة متفرقة أو ساعات فيها يتلفق ثلاثة أيام لفقت ثلاثة وكانت وحدها حيضا على رواية يونس (1) وعلى خلافها الكل استحاضة.
ولو رأت يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا لأنه لم يستمر ثلاثة بلا خلاف بين أصحابنا.
وإذا انقطع عنها الدم لدون العشرة استبرأت نفسها بقطنة فإن خرجت ملوثة فهي بحكم الحائض، وان خرجت بيضا اغتسلت وجاز للزوج والسيد وطؤها، وان كان لأقل الحيض، وان تعجل أمرها بغسل الفرج ووضوء الصلاة ثم وطئها، وإذا بلغت العشرة فلا استبراء عليها.
وإذا صامت طاهرا ثم حاضت أفطرت للدم وأمسكت بعد العصر وقضت.
وان دخل وقت الصلاة وخرج وهي حائض فلا قضاء عليها.
وان دخل وقتها ثم حاضت فان تمكنت من الطهارة والصلاة، فلم تفعل قضت الصلاة وان لم تبلغ ذلك فلا قضاء.
وان كانت حائضا ثم طهرت في بعض نهار الصوم أمسكت، وعليها القضاء.
Страница 43