183

Аль-Джами аль-Шаръи

الجامع للشرائع

Редактор

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Издатель

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Год публикации

1405 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Ильханиды

لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود (1) ونهى جعفر بن محمد أن يحج الرجل حتى يختتن (2) وإن كان شيخا ويجوز ذلك للنساء.

وإن ترك طواف الحج جهلا ورجع إلى أهله أعاد الحج وعليه بدنة.

ويجوز للقارن، والمفرد تقديم الطواف والسعي على الوقوف بالموقفين، وليس ذلك للمتمتع إلا لخوف مرض، أو حيض، أو خوف على نفسه وماله وتقديم طواف النساء لا يجوز إلا للمضطر. فإن قدم طواف النساء على السعي عمدا أعاده، ونسيانا لم يعده.

* * * صلاة الطواف وركعتا طواف الفريضة، فريضة عند المقام وهو حيث هو الساعة (3)، وخلفه وحياله من زحام. فإن جهلهما أو نسيهما وذكر في مكة أو متى رجع إليه، وإن لم يمكنه فحيث ذكر صلاهما، (وروي (4) رخصة في صلاتهما بمنى) فإن مات قضاهما وليه. ويصلي ركعتي طواف النفل أين شاء من المسجد ووقتهما عند الفراغ من الطواف ولو كان بعد الغداة أو بعد العصر إلا أن يكون طواف نافلة فإنه يؤخرهما إلى بعد طلوع الشمس وبعد فراغه من المغرب. وقال الصادق عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف في اليوم والليلة عشرة أسابيع (5) ثلاثة ليلا، وثلاثة نهارا

Страница 199