178

Аль-Джами аль-Шаръи

الجامع للشرائع

Редактор

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Издатель

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Год публикации

1405 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Ильханиды

ولا بأس به للمحل (1). ويحل للمحرم في الحرم والحل النعم والدجاج.

وإذا ذبح المحل صيدا في الحل وأدخله الحرم فهو حلال للمحل، وما ذبح في الحرم كان حراما وإن نظر المحرم إلى امرأته، أو مسها بلا شهوة فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه. فإن تسمع (2) لكلام امرأة أو استمع من غير رؤية على مجامع فتشاهى (3) فأمنى فلا شئ عليه.

فإن مس امرأته بشهوة فعليه دم، أنزل أم لم ينزل.

فإن قبلها بغير شهوة فعليه دم شاة. ولا بأس بتقبيل أمة لأن قبلتها رحمة.

وعلى المفتي بتقليم ظفره ففعله المستفتي فأدمى إصبعه شاة.

وفي تقليم الظفر مد، وفي تقليم أظفار يديه ورجليه في مجلسين شاتان، وفي مجلس واحد شاة.

وفي الجدال مرة كاذبا وثلاثا فصاعدا صادقا شاة، ولا كفارة فيه مرة صادقا أو مرتين، وفي أكله ما لا يحل للمحرم أو لبسه كذلك شاة.

وإذا احتاج المحرم إلى ضروب من الثياب يلبسها فعليه لكل صنف منها فداء، وفي لبس الثياب في مجلسين شاتان.

وفي تظليل الرجل على نفسه مختارا شاة والإثم، فإن كان في حج وعمرة فشاتان، وعلى المضطر شاة ولا أثم.

وفي سقوط الشعر بمس لحيته ورأسه صدقة.

وفي نتف الإبطين شاة، وفي الإبط إطعام ثلاثة مساكين وفي قلع الضرس (4) والدهن الطيب مختارا دم.

Страница 194