57

Джами уль-Масаиль аль-Мудаввана

الجامع لمسائل المدونة

Исследователь

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Издатель

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Место издания

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Жанры

قال عبد الوهاب البغدادي: غسله سنة، ولم أره لغيره.
قال ابن القاسم عن مالك: واللحية من الوجه، وليمر عليها يده من فضل ماء/ الوجه من غير تخليل، ولا يجدده لها.
قال سحنون: ومن لم يمر عليها الماء أعاد، ولم تجزئه صلاته.
وأعاب مالك أن يخللها في الوضوء.
قال أبو إسحاق في البياض الذي بين الصدغ والأذن: قد اختلف فيه.
فقيل: لا يغسل، سواء كان من أمرد أو ملتح، وقيل: يغسل، وقيل: تغسله المرأة والأمرد، ولا يغسله الملتحي.
واحتج من قال: لا يغسل: بأنه ليس من الوجه، وأن المرأة تغطيه في

1 / 56