280

Джами уль-Масаиль аль-Мудаввана

الجامع لمسائل المدونة

Редактор

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Издатель

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Место издания

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Жанры

الدم، وهذا ليس بالقوي؛ لأن حكم الصلاة قائم، فسواء تكلم في سيره، أو رجوعه، والله أعلم.
قال ابن حارث: ولو مشى الراعف على قشب يابس، فقال ابن سحنون: إن صلاته منتقضة. وقال ابن عبدوس: صلاته تامة.
قال المغيرة: من رعف بعد كمال ركعة من الجمعة، فخرج يغسل الدم، فحال بينه وبين المسجد واد ليضف إليها أخرى، ثم يصلي أربعًا، ويجزئ في قول أشهب في هروب الناس عن الإمام بعد ركعة أنه يضيف إليها أخرى، وتجزئه جمعته؛ لأن الجماعة أحد شروط الجمعة، وكذلك المسجد.
قال في كتاب الصلاة: وإن رعف إمام فلما خرج تكلم بطلت صلاته. قال ابن الماجشون: تكلم سهوًا أو عمدًا يريد للحديث «أنه يبني ما لم يتكلم»، فهو على عمومه.
وفي كتاب ابن سحنون: إن تكلم سهوًا / فالمستخلف في الصلاة، هو يحمل ذلك عنه.

1 / 279