234

Джами уль-Масаиль аль-Мудаввана

الجامع لمسائل المدونة

Редактор

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Издатель

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Место издания

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Жанры

الماء.
وكذلك حجتنا في قوله ﷺ: «في السائمة الزكاة» أنه جرى على سؤال سائل، وقد روينا حديثًا مفسرًا، وهو يقضي على المجمل.
قوله ﷺ: «إذا التقى الختانان، وغابت الحشفة فقد وجب الغسل انزلا أو لم ينزلا». فهذا يبين ما رووه، ويزيد عليه.
وأيضًا فانا لما وجدنا سائر الإحكام التي تجيب بالتقاء الختانين مع الإنزال واجبة بالتقائهما من غير إنزال، ومن وجوب الحد. والصداق، وإحصان الزوجين، وتحليل المطلقة وإفساد الصوم/ والحج، وإيجاب الكفارة/ والخروج من الإيلاء، وغير ذلك، وجب أن يكون الغسل كذلك.

1 / 233