232

Джами уль-Масаиль аль-Мудаввана

الجامع لمسائل المدونة

Редактор

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Издатель

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Место издания

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Жанры

قال ابن القاسم: وذلك إذا غابت الحشفة، وإلا لم يجب الغسل.
وروى ابن وَهْب أن النبي ﷺ قال: «إذا التقى الختانان، وغابت الحشفة فقد وجب الغسل انزل أو لم ينزل. وسال رجل النبي ﷺ عن الرجل يجامع أهله، ثم يكسل هل عليه غسل؟ وعائشة جالسة، فقال النبي ﷺ: أني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل».
وروى ابن وَهْب أن يزيد بن أبي حبيب وعطاء بن دينار ومشايخ من أهل العلم يقولون: إذا دخل من ماء الرجل في قبل المرأة فعليها الغسل. قال مالك: إنما ذلك إذا التذت يريد أنزلت.
[لفصل -١ -: في معنى قوله ﷺ «الماء من الماء»]
قال بعض علمائنا: وما روى عن النبي ﷺ أنه قال: «الماء من الماء» يعني

1 / 231