200

Джами уль-Масаиль аль-Мудаввана

الجامع لمسائل المدونة

Редактор

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Издатель

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Место издания

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Жанры

صلى بذلك.
دليله ما روى أن عليًا ﵁ قال: "انكسرت إحدى زندي فشددتها وسألت النبي ﷺ عن الوضوء فقال: "امسح عليها" ولم يفرق بين شدها على طهر أو حدث، ولا سأله عن ذلك، فلو كان الحكم يختلف عنده لسأله عنه ثم بين له الحكم فيه، فلما أطلق له المسح مع جواز أن يكون شدها وهو محدث علم أن الحكم لا يختلف، وأيضًا فإن ضرورته أشد من ضرورة لابس الخف، لأنه يمسح على الخف مع القدرة على نزعه وغسل رجليه، وهذا لا يقدر على غسل ما تحت العصائب، فهو يمسح عليها مضطرًا غير مختار.
وأيضًا فإن ابتداء نزول ذلك به إنما هو من أمر الله ﷾، لا اختيار له فيه، فهو لا يستطيع التحرز منه أن لا ينزل ذلك به إلا على طهارة، كما يستطيع أن لا يلبس الخف إلا على طهارة، فافترقا.
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن لم يمسح على الجبائر حتى صلى أعاد

1 / 199