176

Джами уль-Масаиль аль-Мудаввана

الجامع لمسائل المدونة

Исследователь

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Издатель

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Место издания

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Жанры

فصل -٣ -: [في القرحة تسيل]:
ومن المدونة قال مالك ﵀: وكل قرحة إن تركها صاحبها لم تسل، وإن نكأها سالت فإن هذا إذا نكأها فخرج منها دم أو غيره أو خرج ذلك من غير أن ينكأها، فأصاب ذلك ثوبه أو جسده غسله، وإن كان في الصلاة قطع، ولا يبنى إلا في الرعاف، إلا أن يخرج منها الشيء اليسير فليفتله ولا ينصرف، وإن كانت لا تكف تمصل من غير أن ينكأها فليصل، وليدارها بخرقة ما استطاع، ولا يقطع لذلك صلاته، وإن أصاب ثوبه فلا بأس أن يصلي به، إلا أن إلا أن يتفاحش فأحب إلىّ أن يغسله، ولا يصلي به.

1 / 175