Ваши недавние поиски появятся здесь
Джами Кафи
Абу Абд Аллах аль-Алави d. 445 AHالجامع الكافي - الأول
مسألة في صفة الطلاق السنة
قال القاسم فيما روى داود عنه وسئل عن طلاق السنة، فقال: طلاق السنة إذا أراد فراقها أن يطلقها في طهرها من غير إلمام بها ولا مسيس لها، يقول لها: اعتدي وهو أملك بها مالم يتم أقراؤها وتخلو من(¬1) عدتها إن أراد مراجعتها بغير مؤامرة منه لها وأشهد على مراجعتها إياها، وإن أراد التخلي منها أمسك عنها حتى تتم عدتها ثم هي بعد ذلك أملك بنفسها.
قال محمد: قال الله سبحانه وتعالى في تعليمه لخلقه الطلاق إذا أرادوا ذلك: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}[الطلاق:1]يقول: لطهورهن.
Страница 96