Ваши недавние поиски появятся здесь
Джами Кафи
Абу Абд Аллах аль-Алави d. 445 AHالجامع الكافي - الأول
مسألة قال محمد: وإذا كان لرجل امرأتان أو ثلاث أو أربع فينبغي له أن يكون عند كل واحدة منهن ليلة يواسي بينهن من نفسه وماله، والقسمة بين الذميات كالقسمة بين المسلمات، وروي عن أبي جعفر عليه السلام قال: من جمع بين المسلمة والنصرانية فالقسمة بينهما سواء.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: ((اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك)) -يعني في الحب والجماع-.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحمل في مرضه في ثوب يطوف على نسائه يقسم بينهن.
وعن علي عليه السلام: أنه كان له نساء فإذا كان يوم إحداهن اشترى في بيتها لحما بنصف درهم.
مسألة الإقامة عند البكر والثيب
أشار محمد: أنه إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، ثم يقسم بعد ذلك لنسائه؛ لأنه روى مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن علي عليه السلام، ولم يذكر خلافا.
Страница 69