Ваши недавние поиски появятся здесь
Джами Кафи
Абу Абд Аллах аль-Алави d. 445 AHالجامع الكافي - الأول
وقال جماعة من العلماء: إلا أن يشترط، وإذا تزوج العبد حرة فولده أحرار، وإذا زوج رجل عبده ابنته فولدها أحرارا، وإذا تزوج رجل من بني هاشم مملوكة لرجل من بني أسد نكاحا صحيحا فأولدها بنتا فالبنت مملوكة لمولى أمها له أن يهبها ويبيعها ويعتقها، فإن أعتقها سيدها كان ولاؤها لمعتقها، فإن اشتراها أبوها عتقت بملكه إياها لقول رسول الله : ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر))، ويكون ولاؤها في بني هاشم، وفيها قول آخر يفديها أبوها وتكون حرة ويلحق نسبها بأبيها في بني هاشم.
مسألة إذا تزوج أمة واشترط على أن ولدها أحرارا
Страница 61