Ваши недавние поиски появятся здесь
Джами Кафи
Абу Абдаллах аль-Алауи (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
قال محمد: وبهذا نأخذ، وكذلك روي عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام: أن المجلود في القذف تجوز شهادته إذا تاب، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز شهادة المجلود في القذف، وإذا قذف امرأته جلد الحد ولا يلاعن.
وروي عن إبرهيم والشعبي، والحسن مثل ذلك، وإنما قيل لا يلاعن؛ لأنه ليس له شهادة.
مسألة وإذا قال رجل لامرأته يا زانية يا ابنة الزانية فارتفعوا إلى الحاكم بدأ بحق الأم فحد لها ، ثم لاعن عن البنت.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يلاعن البنت، لأنه مجلود في قذف، ولكن يجلد للأم، ويجلد للبنت إذا طالبته بقذفها في غير ذلك المجلس وتكون امرأته على حالها.
مسألة إذا شهد على المرأة بالزنا أربعة أحدهم الزوج
قال القاسم فيما روى داود عنه: وإذا شهد على المراة بالزنا أربعة أحدهم زوجها لم تقبل شهادة الزوج وبنيه وبنيها [...................] أبواه.
Страница 271