264

Джами Кафи

الجامع الكافي - الأول

Регионы
Иран
Империя и Эрас
Сельджуки

قال محمد: وإذا قال رجل لامرأته أو لأجنبية: يا زانية، فقالت: زنيت بك فلا حد على واحد منهما سقط الحد عن الرجل؛ لأنها صدقته بقولها: زنيت بك ولا حد عليها؛ لأنها أقرت بالزنا مرة واحدة، وقولها: بك ليس بشيء، وإذا قال لامرأته: يا زانية، قالت: زنيت بي فهو قاذف يحتمل أن يكون زنا بها، قبل أن يتزوجها، فلذلك درئ عنه الحد لما اشتبه إذا كان يمكن أن يكون قبل وبعد ولو قال: لأجنبية يا زانية، فقالت: زنيت بي كان كل[ص352] واحد منهما قاذفا لصاحبه يحد الرجل لأنه قاذف لها بقوله: يا زانية وتحد هي بقولها زنيت، وقولها بي ليس بشيء، وإذا قال رجل لامرأته وهي أمة أو ذمية: يا زانية، فقالت: له بل أنت يا زان فلا حد على الرجل بقذفه إياها ولا لعان بينهما، وتجلد هي إن كانت أمة أربعين جلدة، إن شاء الزوج ذلك، وإن كانت ذمية جلدت ثمانين إن شاء الزوج إن يرافعها إلى الحاكم، والمدبرة والمكاتبة وأم الولد وابنة المكاتبة وابنة أم الولد من غير سيدها بمنزلة الأمة في ذلك.

مسألة إذا قذف امرأته وهي عذراء أو رتقاء

قال محمد: وإذا قذف الرجل امرأته وهي رتقاء فلا لعان بينهما، وإذا قذفها وهي عذراء فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: يلاعن ولا أعرف فيها أثرا عما مضى(¬1)، وينبغي على قول محمد: ألا يلاعن؛ لأنه قال في امرأة شهد عليها بالزنا وهي عذراء أنه يدرأ عنها الحد بالشبهة، قال: وإذا قذف المجبوب امرأته لاعنها.

مسألة إذا قال لامرأته لم أجدها عذراء

قال محمد: وإذا دخل رجل بامرأته ثم قال: لم أجدها عذراء لم يجب بهذا القول حد ولا لعان؛ لأن العذرة قد تذهب بالوثبة وبالحيض، وطول التعنيس وطول التعنيس كثرة الحيض.

Страница 266