251

قال محمد: وإنما يقع اللعان بين الرجل وزوجته إذا كانا حرين مسلمين بالغين عاقلين سواء كانا بصيرين أو أعميين فإن كانا ذميين أو مملوكين أو كانت الزوجة ذمية أو زانية أو أمة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد فجاءت بولد فنفاه الزوج فلا حد بينهما ولا لعان، والولد ثابت نسبه منه، وكذلك إن كان أحدمها معتوها أو صغيرا لم يدرك أو يبلغ خمسة عشر سنة فلا حد بينهما ولا لعان، وإن كانت الزوجة حرة والزوج عبد أو مدبر فقد جاءت بولد فنفاه جلد اربعين جلدة ولا لا لعان بيبنهما وثبت نسب الولد في الحكم إن كان مكاتبا إلا ما روي عن علي عليه السلام أنه كان يجلد نصف حد الحر، ونصف حد المملوك، وكذلك إن كان الزوج حرا والزوجة أمة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد فقذ فته جلدت أربعين جلدة، وإن قذفت الذمية زوجها المسلم جلدت ثمانين جلدة، وإذا قدف النصراني زوجته ثم أسلمت فلا حد بينهما ولا لعان، وإن قدفها بعدما أسلمت جلد الحد ولا لعان بينهما، وكذلك لو أسلمت ثم قذفها ثم أسلم بعد قذفها فإنه يجلد الحد ولا لعان بينهما.

قال سعدان: قال محمد: وإذا تزوج رجل امرأة ودخل بها ثم فسد النكاح فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا فنفاه فهو ابنه، ولا لعان بينهما، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يلحق به، وإن قذفها جلد.

وروى محمد بإسناد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ((أربع من النساء لا ملاعنة بينهن وبين أزواجهن الحرة تحت العبد، والمملوكة تحت الحر، واليهودية، والنصرانية تحت المسلم)). وعن إبراهيم والشعبي وعطاء وحسن بن صالح نحو ذلك، قال محمد: هذا المأخوذ به.

مسألة هل يكون اللعان بنفي الحمل أو بالقذف بالزنا؟

قال الحسن فيما حدثنا محمد بن زيد عن أحمد عنه وهو قول محمد قال أهل العراق: يلاعن بالقذف بالزنا ونفي الولد ولا يلاعن بالحمل.

Страница 253