245

مسألة إذا آلى من امرأته قبل أن يتزوجها؟

قال محمد: وإذا قال رجل لامرأة أجنبية: والله لا أقربك، ثم تزوجها بعد ذلك فتركها أربعة أشهر لم يقربها فليس بمؤل ؛ لأنه حلف على امرأة لا يملكها.

قال الله عزوجل: {للذين يؤلون من نسائهم تربص}[البقرة:226] فإن قربها: فعليه كفارة يمين.

مسألة إذا آلى من امرأته، ثم ارتد عن الإسلام

قال محمد: وإذا آلى رجل من امرأته ثم ارتد عن الإسلام -يعني ولحق بدار الحرب- وقد دخل بها فإن أرتداده فرقة بلا طلاق وهو بمنزلة الطلاق الباين، ولو طلقها وهي في عدة منه لم يلحقها طلاقه ولو رجع إلى الإسلام وهي في عدة منه فطلقها لم يلحقها طلاقه، قال إلا في قول من قال إذا رجع إلى الإسلام قبل أن تنقضي عدتها منه فهو أحق بها بالنكاح الأول.

مسألة إذا حلف على ما دون أربعة أشهر هل يكون مؤليا؟

قال القاسم ومحمد: ولا إيلاء لمؤل دون أبعة أشهر، ومن حلف على مادون أربعة أشهر فليس بمؤل.

Страница 247