Ваши недавние поиски появятся здесь
Джами Кафи
Абу Абд Аллах аль-Алави (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
مسألة هل تجزي أم الولد والمدبر في الكفارة؟
قال محمد: ولا يعتق المظاهر [ص345]في كفارة الظهار مدبرا ولا مكاتبا ولا أم ولد، وروي عن طاووس وعطاء، ومجاهد قالوا: لا يجزيء في الظهار أم ولد ولا مكاتب ولا أعمى ولا مقعد.
مسألة ظهار العبد وما يجزيه من الكفارات
قال محمد: ولا يجزي العبد في كفارة الظهار، وكفارة الخطأ وكفارة اليمين إلا الصيام فإن لم يصم حتى أعتق، وأفاد مالا لم يجزه غير الصيام؛ لأنه حنث وهو عبد، وقال في المسائل: عليه كفارة الحر المسلم هو بمنزلة الحر المعسر إذا حنث في يمينه فلم يصم حتى أيسر فعليه كفارة الموسر.
Страница 239