227

قال محمد في قوله عزوجل: {ثم يعودون لما قالوا}[المجادلة:3]قال العود: هو أرادت الجماع، قال: وإذا طلق المظاهر امرأته طلاقا باينا فلا كفارة عليه؛ لأنه لا سبيل له إلى العود وهو إرادة الجماع، قال: وإن طلقها طلاقا يملك الرجعة فلا يقربها حتى يكفر، فإن حاضت ثلاث حيض قبل أن يقربها فقد بانت منه لا خلاف في ذلك، وإن مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض فلا يكون موليا، وإذا ظاهر من امرأته فلم يكفر ولم يقرب امرأته حتى مات أو ماتت امرأته فقد مات أو ماتت وهي زوجة وهما يتوارثان ولا شيء عليه من الكفارة؛ لأن الكفارة إنما تجب عليه إذا أراد أن يقربها وسواء كان موته أو موتها بعد إيجاب الظهار بشهر أو سنة أوأقل أو أكثر.

مسألة وروى محمد بإسناد عن عمر بن علي عن علي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على المظاهر الكفارة حنث أو لم بحنث وعنه قال: عليه الكفارة فاء أو لم يف لما قال من المنكر والزور. قال الله تعالى: {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا}[المجادلة:2].

قال محمد: هذا لا يستعمل إذا وفاء فليس علي شيء.

مسألة إذا حلف بالظهار فحنث هل يقع الظهار كما يقع الطلاق؟

Страница 229