218

قال محمد في رجل تزوج امرأة فغلط فأدخل عليه غيرها فوطئها، ثم علم فلها عليه مهر مثلها ولا تزوج حتى تستبرئ بثلاث حيض، وإن كان الذي وطئها هو الذي تزوجها فليس عليها استبراء؛ لأنها تعتد من مائة، وروى محمد عن الزهري قال: تزوج رجل امرأة في عدتها ففرق عمر بينهما وجلد كل واحد منهما مائة، وأخذ مهرها فجعله في بيت المال، فبلغ ذلك عليا عليه السلام فقال: إن كان جهلا السنة فلا يجب عليهما أن يجلدا، وأن يطرح مالها في بيت المال، فبلغ ذلك عمر فرجع إلى قول علي عليه السلام فقال: ردوا الجهالات إلى السنة، فرد عليها المهر وأمرها ان تعتد بقية عدتها من الأول، ثم استقبل عدة الجهالة، ويكون خاطبا من الخطاب، وإن تزوج رجل أخته من الرضاع وهو لا يعلم فالنكاح باطل يفارقها بغير طلاق، ولو مات أحدهما وهو لا يعلم بذلك، ثم علم فلا ميراث لأحدهما من الآخر، فإن كان أحدهما أخذ من ميراث صاحبه شيئا، ثم علم بذلك فعليه أن يرده، وإن اعتدت أربعة أشهر وعشرا، ثم علمت فإنها تعتد ثلاث حيض من آخر جماع جامعها فيه.

Страница 219