197

مسألة قال محمد: وتعتد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا سواء كان الزوج صبيا أو رجلا دخل بها أو لم يدخل بها، وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا بعد دخوله بها ثم مات وهي في العدة بطلت عدة الطلاق، واعتدت أربعة أشهر وشعرا، وإن كان الطلاق بائنا فعدتها ثلاث حيض على [....بياض....] الطلاق في المرض وهو باين فإنها ترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا فيها ثلاث حيض وهو قول أبي حنيفة [....بياض....] تعتد ثلاث حيض لأنها عدة من الطلاق، وقال بعضهم تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة؛ لأنها ترث.

قال محمد: والقول الأول أقواها، وإذا طلق امرأته في مرضه، ثم مات، فقالت امرأته: لم تنقض عدتي، وقال الورثة: قد انقضت عدتها فالقول قولها.

مسألة قال محمد: وإذا قال الرجل لامرأته بعدما ولدت قد كنت طلقتك قبل ولادتك، وقد انقضت عدتك مني بالولادة فإنه يصدق على قوله: قد طلقتك؛ لأنه حق للمرأة أقر لها به ولا يقبل قوله: إن الطلاق قبل أن تلد إلا ببينه لأنه يريد أن يدفع عن نفسه النفقة في العدة بالحيض.

مسألة قال محمد:رضي الله عنه: فيما حدثنا حسين البجلي عن ابن وليد عن سعدان عنه وسئل عن المرأة تعتد من غير أن تسمع الطلاق بإذنها، فقال: وكل النساء يسمعن الطلاق تعتد إذا علمت أنها مطلقة.

Страница 198