192

باب العدة

مسألة معرفة الأقراء ماهي؟

قال القاسم والحسن ومحمد: وإذا طلق الرجل امرأته فعدتها ثلاث قرؤء إن كانت ممن تحيض.

قال الحسن ومحمد والأقراء: الحيض وعليه سكناها ونفقتها في عدتها، وروى محمد عن الشعبي قال: قال اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم علي، وابن مسعود، وابن عباس وعمر: الرجل أحق بامرأته مالم تغتسل من القرء الثالث.

قال الحسن والقاسم ومحمد: وإن كانت غير مدخول بها فلا عدة عليها [333] لقوله سبحانه: {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}[الأحزاب:49].

Страница 193