Ваши недавние поиски появятся здесь
Джами Кафи
Абу Абд Аллах аль-Алави (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
قال محمد: وإذا كانت المطلقة ذمية فزوجها أحق برجعتها مالم تطهر من الحيضة الثالثة، أغتسلت أو لم تغتسل.
مسألة:وإذا طلقها على سنة طاهرا في غير جماع ثم جامعها في ذلك الطهر فهو رجعة وتكون معه على تطليقتين، فإن حاضت ثم طهرت، ثم طلقها تطليقة ثانية ثم جامعها بعد الطلاق فهي أيضا رجعة وتبقى معه بواحدة فإن حاضت ثم طهرت ثم طلقها الثالثة فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا تحل للأزواج حتى تحيض ثلاث حيض، لكن إن جامعها في الطهر الأخير[ثم طلقها](¬1) فلا تحل للأزواج حتى تحيض ثلاث حيض مستقبلة بعد التطليقة الثالثة، وإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا للسنة ثم قربها بعدما وقعت بها تطليقة أو تطليقتان فهي رجعة وتعتد بثلاث حيض من آخر جماع جامعها فيه.
مسألة قدر ما تصدق فيه المرأة على انقضاء العدة
قال محمد: أقل ما تنقضي فيه عدة المرأة ويقبل قولها فيه تسعة وثلاثون يوما تحيض ثلاثة أيام ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم تحيض ثلاثة أيام، ثم تطهر خمسة عشر يوما، ثم تحيض ثلاثة أيام [....بياض....] أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: لا تصدق [....بياض....] قالوا جميعا: وإن كذبها زوج فعليها اليمين.
Страница 190