185

قال محمد: وإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن لم أفعل اليوم كذا وكذا أو أن لم تفعلي أنت اليوم كذا وكذا فماتت في بعض النهار فقد اختلف في ذلك.

قال أبو يوسف: لا يقع الطلاق ولا يحنث ويتوارثان؛ لأنه قد كان بقي عليها اليوم بقية لو عاشت لأمكنها أن تفعل ذلك الشيء المحلوف عليه.

وقال محمد بن الحسن وأهل المدينة: يقع الطلاق في ذلك اليوم وقد حنث في يمينه وعلى هذا القول أنهما لا يتواراثان.

مسألة إذا حلف ليفعلن مالا يحل له فعله

قال محمد: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عيسى قال: جاءني رجل من بني عمي من ولد حعفر بن أبي طالب ومعه زوجته وهي بنت عمه فقال لي: إني قلت لامرأتي: أنت طالق إن لم أذق ضلعا من أضلاعك، فقلت: له قد حرمت عليك امرأتك ولا تحل وليس لك أن تذق ضلعها -يعني أن كل مالا يحل له فعله ولا سبيل له عليه فالطلاق يقع ساعة حلف- فقالت: امرأته: أنا أدعه يذق ضلعا من أضلاعي. قال: فقلت: هذا لا يحل لك.

قال محمد: وزعم غير أبي الطاهر في هذه المسألة أنه في فسحة من يمينه ما لم يكن وقت ذلك.

Страница 186