Ваши недавние поиски появятся здесь
Джами Кафи
Абу Абд Аллах аль-Алави (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
باب الحنث بالطلاق
قال محمد: والحنث في الطلاق واحدة يملك الرجعة، وإذا قال رجل لامرأته: أنت طالق إن بت في هذه الدار، وأنت طالق إن لم أبت فيها ثم بات فيها وقعت بها واحدة وهي امرأته معه باثنتين، وإن قال لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق إن دخلت الدار فدخلت فلها نصف المهر، ولا عدة عليها، وإذا طلق امرأته تطليقة ثم قال لها: إن وطيتك(¬1) فأنت طالق ثلاثا فإن راجعها في عدتها طلقت ثلاثا، وإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها سئل عن نيته في يمينه، فإن قال: نويت أن لا أراجعها في عدتها فإنه إذا انقضت عدتها كان خاطبا من الخطاب، وإن قال: نويت أن لا أراجعها أبدا فهو كما نوى، وإن قال: لم تكن لي نية فإنما يعرف المراجعة في العدة فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب.
Страница 183