169

قال القاسم فيما روى داود عنه: وإذا استثنى الرجل في الطلاق فهو مستثن في يمينه وعليه ما على المستثني إذا استثنى في غير الطلاق، وقال محمد: وإذا قال رجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى، وأنت طالق ثلاثا إن شاء الله، فإني أهاب الجواب فيه، ولكن قال بعضهم: لم تطلق وله استثناؤه، وقال بعضهم: تطلق ولا يجوز استثناؤه، وقد شاء الله الطلاق حين قال، وقال في المسائل وبلغنا عن شريح وسعيد بن جبير والحسن البصري وسعيد بن المسيب، وابن أبي ليلى وسفيان، ومالك، والأوزاعي: أنهم كانوا لا يجيزون الاستثناء في الطلاق ويوقعون الطلاق.

وقال محمد: فيما أخبرنا زيد عن ابن هارون عن سعدان عنه أنه قال: الاستثناء يجوز في الطلاق، وقال محمد فيما روى أحمد الخلال عنه سألت: حسن بن حسين عن الاستثناء في الطلاق فذكر ونحا نحو بني هاشم: أن ثلاثا لا يجوز فيها الاستثناء الطلاق والعتاق والنذر، وقال محمد: قال يحيى بن آدم: إذا قال لامرأته طالق وعنده حران كلم فلانا إن شاء الله فليس يختلف في هذا أصحابنا؛ لأن الاستثناء وقع على الفعل.

وروى محمد بإسناده عن معاذ عن النبي : ((ما خلق الله شيئا أبغض إليه من الطلاق)) فإذا قال: أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه، ولا طلاق عليه، ولا خلق الله شيئا أحب إليه من العتاق، فإذا قال: أنت حر إن شاء الله فهو حر، ولا استثناء له.

وعن معدي كرب قال: قال رسول الله : ((من استثنى في الطلاق والعتاق فله ثنياؤه)).

Страница 170