Ваши недавние поиски появятся здесь
Джами Кафи
Абу Абд Аллах аль-Алави (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
مسألة إذا قال لامرأته أنت علي حرام ثم قربها بعد ذلك جاهلا
قال محمد: وإذا قال لامرأته: أنت علي حرام ونوى بذلك الطلاق ثم قربها بعد ذلك وهو يرى أنها حلال [.............](¬1) فقال: الذين ألزموه بالحرام الطلاق الباين عليه في كل الجماع الذي جامعها فيه مهر واحد؛ لأنه بمنزلة الوطئ الواحد، وقال آخرون: عليه بكل وطئ مهر ويدرئ عنه الحد في قولهم للاختلاف فيه.
Страница 152