Ваши недавние поиски появятся здесь
Джами Кафи
Абу Абд Аллах аль-Алави d. 445 AHالجامع الكافي - الأول
وقال محمد: إذا قال الرجل لامرأته: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو فأنت علي كظهر أمي فإنها تطلق إذا جاء رأس الشهر ويقع فيها الظهار، وإذا قال: أنت طالق ثلاثا إلى سنة لم يقع بها الطلاق إلا الوقت الذي وقت له أن يستمتع منها إلى ذلك الوقت فإذا جاء الوقت وقع الطلاق، [ص311] فإن كانت مدخولا بها أعتدت من وقت وقوع الطلاق بثلاث حيض، وإن كانت غير مدخول بها وقع الطلاق عند حلول الوقت ولا عدة عليها، وكذلك قال أصحاب أبي حنيفة قالوا: وإن قال: نويت الطلاق الساعة وقع الطلاق كما نوى.
مسألة إذا طلق شيئا منها متصلا بها.
قال محمد: عشرة أشياء من المرأة أيها وقع به الطلاق فهي طالق: إذا قال لها: وجهك طالق، أو رأسك طالق، أو رقبتك طالق، أو فرجك طالق، أو يدك طالق، أو جسدك طالق، أو نفسك طالق، أوأنت طالق، أو بعضك طالق أو جزء منك طالق.
مسألة: إذا طلقها بعض تطليقة
قال محمد: إذا قال لامرأته أنت طالق نصف تطليقة أو ثلث تطليقة أو ربع تطليقة أو بعض تطليقة فهي طالق واحدة رجعية ليس في الطلاق كسر كل كسر في الطلاق فهو تام.
Страница 117