Ваши недавние поиски появятся здесь
Джами Кафи
Абу Абд Аллах аль-Алави d. 445 AHالجامع الكافي - الأول
قال محمد: فإن طلقها الثاني بعد الجماع وقضت عدتها منه ثم تزوجها منه الأول كانت معه على طلاق مستقبل كأنه لم يطلقها قط.
مسألة: إذا طلقها ثلاثا فتزوجت غيره نكاحا فاسدا هل تحل للأول؟
قال محمد: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فتزوجت غيره نكاحا فاسدا فلا تحل للزوج الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، وإن تزوجها عندنا بإذن سيده، أو مكاتب أو مدبر أو ابن أم ولد من غير سيدهما أو ابن مدبرة أو ابن مكاتبه بإذن سيده، ثم طلقها بعد دخوله بها فقد حل نكاحها للزوج الأول إذا انقضت عدتها، وأي هؤلاء تزوج بغير إذن سيده ثم علم السيد بالنكاح قبل دخوله بها أو بعد دخوله بها فأجازه فهو جائز.
وفي رواية سعدان عن محمد: فإن دخل بها العبد بعد إجازة الولي دخولا يوجب المهر والحد حلت للزوج الأول، وإن أبطله السيد فقد بطل ولا تحل لزوجها الأول بهذا النكاح الفاسد، قال: وكذلك كل نكاح فاسد بين حر وحرة فإنها لا تحل لزوجها الأول بدخول النكاح الفاسد.
مسألة قال السيد أبو عبد الله الحسني وعلى قول محمد: إن كانت تحت المسلم نصرانية فطلقها ثلاثا فتزوجت نصرانيا نكاحا يقران عليه لو أسلما ودخل بها فإنها تحل لزوجها الأول.
Страница 112