103

مسألة وإن قال لها وهي حائض أو في طهر قد جامعها فيه أنت طالق ثلاثا للسنة فإنها إذا حاضت ثم طهرت وقعت بها تطليقة، ثم إذا حاضت وطهرت وقعت بها الثانية ، ثم إذا حاضت وطهرت وقعت بها الثالثة، ثم قد حرمت عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا تحل هي للأزواج حتى تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر وله أن يطأها مالم تقع التطليقة الثالثة، قال: ولو وطئها في الطهر الأول بعدما وقعت التطليقة الأولى فعلقت فحين علقت منه وقعت بها تطليقة أخرى؛ لأن حملها موضع طلاق السنة فإذا مضى شهر منذ يوم علقت وقعت بها التطليقة الثالثة، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأيهما مات قبل أن تقع التطليقة الثالثة ورثه صاحبه، وهذا على قول من قال: إن طلاق السنة للحامل تطليقة في كل شهر وهو قول أبي حنيفة، وعلى قول علي عليه السلام والحسن البصري وجماعة من العلماء أنها لا تقع بها شيء غير الثنتين حتى تضع حملها بمنزلة الآية من الحيض فإذا وضعت حملها فقد بانت منه بتطليقتين، وهذا على قول من قال: إن طلاق الحامل للسنة أن يطلقها تطليقة واحدة، ثم لا يطلقها غيرها حتى تضع، ويقول إن الحبل فصل بين التطليقتين كفصل الحيض وهو قول محمد بن الحسن.

مسألة قال محمد: وإذا قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة فلما وقعت بها واحدة راجعها فإنها تعتد بثلاث حيض من وقوع التطليقة الثانية، وكذلك إن قربها بعد وقوع التطليقة الثانية فإنها تعتد أيضا بثلاث حيض من وقوع التطليقة الثالثة.

مسألة وإذا قال لها ولم يدخل بها: أنت طالق للسنة وقعت بها واحدة ساعة طلق فبانت بها وعليه لها نصف الصداق فإن هو تزوجها بعد ذلك بيوم أو سنة أو أكثر وقعت بها أخرى [ص307] ولها نصف الصداق سواء كان تزوجها زوج غيره بعد وقوع الطلاق ودخل بها أم لم يدخل بها فمتى عادت إلى الأول وقع بها تطليقة ساعة تزوجها حتى تتم الثلاث، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

مسألة وإذا قال للحامل: أنت طالق ثلاثا للسنة وقعت بها واحدة ساعة طلق، فإذا مضى شهر وقعت بها تطليقة ثانية، ثم إذا مضى شهر وقعت بها تطليقة ثالثة، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا تحل هي للأزواج حتى تضع حملها.

قال محمد بن الحسن الشيباني: إذا قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة وقع بها واحداة ساعة تكلم ولا يقع بها شيء حتى تضع.

Страница 104