Ваши недавние поиски появятся здесь
Собрание наук
Мухаммад Махди Нараки d. 1209 AHالجامع لجوامع العلوم
كل وفي الخاص والعام الأول من جانب والثاني من آخر و حجيته لو علم دليله ظاهرة والخارج ظرف نفسه لا وجوده فشبهته المشهورة مندفعة ويتقرر في كل من الأربع بطرده ويتقوى بما يلزمه صدقا ان تناوله دليله فقولنا من وجب عليه القصر وجب عليه الافطار بالنص يتقرر بالطرد ويتقوى بالعكس أو بالاستقراء فبالتلازم بين الرفعين أيضا وقد يقرر بثبوت أحد الاثرين فيثبت الاخر بثبوت المؤثر أو المؤثر فيوجبه وقولنا لو لم يشترط النية في الوضوء لم يشترط في التيمم بالاستقراء يتقرر بالطرد ويتقوى بالعكس وبالتلازم بين الثبوتين وقد يقرر بانتفاء أحد الاثرين فينتفي الاخر بانتفاء المؤثر أو المؤثر فينفيه وقولنا ما يكون مباحا لا يكون حراما وقولنا ما لا يكون مباحا يكون حراما بالاستقراء يتقرر كل منهما بالطرد ويتقوى بالعكس وبالاخر وقد تقرران بالتنافي في بينهما أو بين لوازمهما فصل الدوران ترتب شئ على
Страница 90
Введите номер страницы между 1 - 250