علم بالنظر أو ظني والكل حجة الا الأخير إذا عارضه أقوى ومنكر حكم الأولين يكفران كان من الدين وفاقا والا فلا على الأصح كالأخير بالاجماع فصل حجيته عندنا لكشفه عن دخول الحجة اما لان العلم بوفاق الأمة يوجب العلم بدخول القدوة بنفسه أو بقوله فيقدح مخالفة المجهول لا المعروف أو لان تعويلهم عليه مع اتفاقهم على عدم حجية بدونه يوجب علمهم به صونا لعدالتهم ويختلف اطلاعنا عليه باختلافهم عددا وورعا وجلالة وعدالة والحجة ما أفاد العلم به أو الظن مع عدم المعارض فلا يقدح المخالفة مطلقا والمقتضي لهما هو العلم أو الظن به بأي طريق حصل فيعم المنقول والتبعي والوجوب ردهم عليه لو اجتمعوا على الخطاء لتواتر الاخبار به ورد بتوقفه على ظهوره فلا يتأتى في زمن الغيبة قيل إن علم رايه لغى الاجماع قلنا طريقه كالقول وعندهم لجمعه تعالى بين مشاقة الرسول (ص) واتباع غير سبيل المؤمنين فيحرم واشتراطه تبين الهدى
Страница 75