Ваши недавние поиски появятся здесь
Собрание наук
Мухаммад Махди Нараки d. 1209 AHالجامع لجوامع العلوم
القصاص أو للسبب كالدين في الزكاة ومثله الشرط كالتسليم والطهارة والصحة وهي في المعاملات ترتب الأثر وفاقا وهو المعدود في الوضعي ففي البيع سببية وترتب وهما متغايران وفي العبادات موافقة الامر وفاقا للمتكلمين ويتصف الختان بها فلا نقض به والفقهاء ما أسقط القضاء وينتقض طرده بفاسده العيدان أول والا فعكسه بصحيحته ويوجب مزيته على الأداء مع أنه بأمر جديد كما يأتي وكلاهما أمر عقلي ليس بالوضع والفائدة في الصلاة بظن الطهارة إذا ظهر خلافه والبطلان يقابلها والفساد يرادفه وتفرقة الحنفية بينهما تحكم وترادفها الاجزاء وهو يستلزم القبول اي ترتب الثواب لعدم تعقله دونه في العبادة ولذم السيد بعدم الاحسان إلى عبده الممثل الموعود به لعدم لأجله والمرتضى لا يستلزمه لقوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين ولا تبطلوا صدقاتكم وما ورد من عدم قبول صلاة غير المقبل وشارب
Страница 34
Введите номер страницы между 1 - 250