Ваши недавние поиски появятся здесь
Собрание наук
Мухаммад Махди Нараки d. 1209 AHالجامع لجوامع العلوم
بالعتق الطلاق مع تعدد العبيد والنساء ثم إذا اختلفا عموما وخصوصا فان عطف الثاني فالثلثة والأول أوليها والا فتأكيد قطعا لانتفاء التأسيس ويع في نحو الوصية لزيد وللفقراء قبل الامر بالعلم بالشئ لا يقتضي حصوله خارجا لأنه أعم منه والعام لا يدل على الخاص وفيه ان العرف تقرر خلافه فلو قال اعلم أن زوجتي طالق لو كان اقرارا فصل الاتيان بالمأمور به على وجهه لازم وايجابه للاجزاء بمعنى الامتثال متفق عليه وبمعنى سقوط القضاء أظهر القولين لنا كون القضاء استدراكا لما فات من الأداء ولم يفت لزوم وعدم العلم بامتثال لولاه وللثاني توقف القضاء على أمر جديد وهو يقتضي عدم استلزام الترك له لا الفعل لسقوطه ووجوبه للحج الفاسد مع الامر باتمامه وهو فاسد والاتمام واجب مستقل للصلاة بظن الطهارة إذا تبين الحدث وهو كالاستثناء لمعارضة بالسقوط إذا تبين الحدث وقيل واجب متفرد بأمر آخر وهو
Страница 154
Введите номер страницы между 1 - 250