359

Собрание о науках имама Ахмада - Фикх

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Жанры

299 - متى يؤمر الصبي بالصلاة؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: متى يؤمر الصبي بالصلاة؟

قال: لسبع ويضرب عليها لعشر.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (321)

قال إسحاق بن منصور: سألت أحمد عن الغلام يترك الصلاة قبل أربع عشرة سنة، أيعيد؟

قال: نعم، هو يضرب على الصلاة إذا بلغ العشر.

قيل: فالصيام؟

قال: إذا أطاق الصيام.

"مسائل الكوسج" (430)

قال أبو داود: قلت لأبي عبد الله: متى يؤمر الغلام بالصلاة؟

قال: يضرب عليها إذا بلغ عشرا ويفرق بينهم في المضاجع، ويؤمر بالصلاة إذا بلغ سبعا.

"مسائل أبي داود" (356)

قال عبد الله: سألت أبي عن رجل عنده أمة نصرانية وعبد نصراني، ولهما ولد ابن تسع سنين وقد أسلم؟

فقال: يجبر على الإسلام ويؤمر بالصلاة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مروهم بالصلاة ابن سبع سنين واضربوهم عليها ابن عشر" (¬1).

Страница 522