292

Собрание о науках имама Ахмада - Фикх

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Жанры

282 - الجنب يأخذ من شعره وأظفاره

قال ابن هانئ: سألته عن الجنب يأخذ من شعره وأظفاره؟

قال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (130)

283 - الخضاب والزينة للحائض

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تختضب وهي حائض؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (149)

284 - طبخ الحائض وعجنها

قال حرب: قلت: تدخل يدها في طعام وشراب، وخل، وتعجن وغير ذلك؟

قال: نعم.

"الفروع" 1/ 264.

285 - المرأة تشرب دواء يقطع الدم عنها

قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة تشرب دواء يقطع الدم عنها؟

قال: إذا كان دواء يعرف فلا بأس به.

قال إسحاق: كلما لم ترد بذلك إسقاط ما في البطن فلا بأس به.

"مسائل الكوسج" (735)

Страница 455