Собрание о науках имама Ахмада - Фикх

Халид Рибат d. 1450 AH
29

Собрание о науках имама Ахмада - Фикх

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Жанры

الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه، فذلك طعم الميتة وريحها، فلا يحل له، وذلك أمر ظاهر.

وقال الخلال: إنما قال أحمد: ليس فيه حديث لأن هذا الحديث يرويه سليمان بن عمر، ورشدين بن سعد، وكلاهما ضعيف، وابن ماجه (¬1) رواه من طريق رشدين.

"المغنى" 1/ 37 - 39

قال مهنا: سألته عمن نزل الحجر أيشرب من مائها أو يعجن به؟

قال: لا، إلا من ضرورة.

"الفروع" 6/ 301.

قال مهنا: سألت أحمد عن بئر غزيرة وقعت فيها خرقة أصابها بول؟

قال: تنزح؛ لأن النجاسات لا فرق بين قليلها وكثيرها.

"معونة أولي النهى" 1/ 183.

133 - الشك في الماء

قال إسحاق بن منصور: سئل أحمد عن بئر كثيرة الماء وجدوا الماء قد تغير ريحه، منهم من يقول: قد تغير، ومنهم من يقول: لم يتغير، ثم وجدوا فيها عصفورا ميتا؟

قال: التغير شديد إذا تغير من نجاسة، لا يشكون أنه يعيد الصلاة من يوم تغير أو ينزح ماؤها.

Страница 192