228

Собрание о науках имама Ахмада - Фикх

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Жанры

باب في إزالة النجاسة عن الثياب

235 - الثوب يصيبه المني أو المذي أو الودي

قال إسحاق بن منصور: قلت: المني يفرك أو يغسل أو يمسح؟

قال: الفرك والغسل والمسح كل جائز.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (64)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يفرك الثوب من المذي والودي؟

قال: الودي لا يكاد يصيب الثوب؛ لأنه إنما يكون على أثر البول، والمذي أرجو أن يجزئه النضح، والغسل أعجب إلي.

قال إسحاق: لابد للمذي من الغسل.

"مسائل الكوسج" (92)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن الثوب يصيبه المني فلا يعرف مكانه؟ قال: إن غسل الثوب كله فحسن، وإن فرك أجزأه، والودي والمذي سواء في غسل الثياب.

قال الإمام أحمد: كما قال: إن فرك أجزأه، وإن غسل أجزأه، وأرجو أن يكون المذي أيسر، والودي شيء يتبع البول شبيه بالبول.

قال إسحاق: كلما كان منيا أجزأه الفرك، وإن كان لا يدري مكانه فرك الثوب كله.

"مسائل الكوسج" (95)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا احتلم في الثوب فلم يدر أين هو؟

قال: يفركه كله، أو يغسله كله .

Страница 391