Собрание о науках имама Ахмада - Фикх

Халид Рибат d. 1450 AH
166

Собрание о науках имама Ахмада - Фикх

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Жанры

قال حنبل: قال أبو عبد الله: يبدأ فيفيض الإناء على يده اليمنى فيصب منه ثلاث مرات، ثم يغمس يده في الإناء فيصب على يده اليسرى فيغسلهما جميعا، ثم يغسل فرجه فينقيه ثم يتوضأ.

"فتح الباري" لابن رجب 1/ 295

197 - إذا اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ، أيجزئه؟

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ أيجزئه؟

قال: إذا نوى الوضوء.

"مسائل أبي داود" (28)

198 - نقض المرأة شعرها لغسلها من الجنابة والحيض؟

قال صالح: قلت: الحائض إذا كانت ممتشطة وأرادت الطهر تحل شعرها؟ قال: نعم.

"مسائل صالح" (1304)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: تنقض الحائض رأسها؟

قال: نعم، وتبلغ أصوله. وذكر شيئا ذهب علي.

"مسائل أبى داود" (134)

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تنقض شعرها عند الغسل؟

قال: أما الحائض فإنها تنقض شعرها حتى تروي أصول شعرها، وأما الجنابة، فإنها تضرب بالماء بكفها على رأسها، حتى تروي أصول شعرها.

"مسائل ابن هانئ" (118)

Страница 329