إلا ما يحفظه، إلا أن يكون منسوخا عنده في حرزه، فكأنه إذا كان عنده مكتوبا في حرزه، شهد به، وإن لم يحفظه، ثم قال: كتاب العلم أيسر. يعني: يشهد عليه.
قيل له: إذا أعار كتاب العلم، فقال: لابد من أن يفعل ذلك، إذا أعاره من يثق به، قيل له: فإن لم يثق به: كل ذاك أرجو أن لا يحدث فيه، فإن الزيادة في الحديث ليس تكاد تخفى. وكأنه رأى ذلك أوسع من الشهادة.
"العدة" 3/ 974 - 975, "المسودة" 1/ 555، "التمهيد" 3/ 169.
1031 - الراوي يخفى عليه بعض ما في كتابه، يروى عنه؟
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد الله: الكتاب قد طال على الإنسان عهده لا يعرف بعض حروفه، فيخبره بعض أصحابه، ما ترى في ذلك؟
قال: إذا كان يعلم أنه كما في الكتاب فليس بذلك بأس.
"مسائل ابن هانئ" (1927).
1032 - الرواية عن الذي لا يحفظ إذا حدث من كتاب غيره
وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله قال: ما بالكوفة مثل هناد بن السري هو شيخهم.
فقيل له: هو يحدث من كتاب وراقة؛ فجعل يسترجع، ثم قال: إن كان هكذا لم يكتب عن هناد شيء.
"شرح علل الترمذي" لابن رجب 1/ 251
Страница 456