149

Собрание знаний и мудрости

جامع العلوم والحكم

Редактор

الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وزير الأوقاف وشئون الأزهر سابقًا

Издатель

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

القاهرة

إلهَ إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله (^١) وإيمانٌ بالله وملائكته كتبهِ ورسله والجنة النار والحياة بعدَ الموت. هذه واحدة والصلوات (^٢) الخَمْسُ عَمُودُ الدين لا يَقبلُ الله الإيمان إلا بالصلاة والزكاةُ طَهُورٌ من الذنوب ولا يَقبلُ الله الإيمان والصَّلاةَ إلا بالزكاة [فَمنَ فَعَل هَؤلاءِ الثَّلاث ثُم جَاءَ رَمَضَانُ فتركَ صيَامَه مُتَعمدًا لَمْ يَقبل الله مِنْه الإِيمانَ وَلا الصَّلاةَ، وَلا الزَّكاة] (^٣) فَمنْ فَعَل هُؤلَاء الأَرْبَع ثمَّ تَيسَّرَ لَهُ الحَجُّ فَلَمُ يَحُجَّ، ولمْ يُوص بِحجَّتِه (^٤) ولمْ يَحجَّ عَنْه بعضُ أهله - لمْ يَقبل الله منه الأربعَ الَّتي قَبلَها".
ذكره ابن أبي حاتم (^٥) وقال: سألت أبي عنه فقال: هذا حديث منكر؛ يحتمل أن هذا من كلام عطاء الخراساني.
قلت: الظاهر أنه من تفسيره لحديث ابن عمر، وَعَطَاءٌ عن أجلاء (^٦) علماء الشام.
وقال ابن مسعود ﵁: "من لم يُزَكِّ فلا صلاة له".
ونَفي القبول هنا لا يراد به نفيُ الصحة، ولا وجوبُ الإعادة بتركه وإنما يراد بذلك انتفاءُ الرضا به، ومدح عامله، والثناءِ بذلك عليه في الملأ الأعلى والمباهاةِ به للملائكة.
فمن قام بهذه الأركان على وجهها حصل له القبول بهذا المعنى.
ومن قام ببعضها دون بعض لم يحصل له ذاك، وإن كان لا يعاقَب على ما أتى به منها عقوبة تاركه بل تبرأ به ذمته، وقد يثاب عليه أيضًا.
[ارتكاب محرم قد يمنع قبول طاعة]:
ومن هنا يعلم أن ارتكاب بعض المحرمات التي ينتقص بها الإيمان تكون مانعة عن قبول بعض الطاعات ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه كما قال النبي ﷺ.
"من شَرِب الخمر لم تُقبلْ له صَلاةٌ أَرْبَعين يومًا" (^٧).

(^١) م "رسول الله".
(^٢) "ا": "والصلاة الخمس" وفيها خطأ بين.
(^٣) ما بين الرقمين سقط من ب.
(^٤)، (^٥) في العلل ١/ ٢٩٣ - ٢٩٤ فيه: "ولم يوص لحجه" وفي ب "بحجه" وأورده ابن أبي حاتم مرة أخرى في العلل ٢/ ١٥٦ وفيه: "بحجه، ولم يحجج .. ".
(^٦) "ب": عن "حلة" وكلاهما صحيح كما في المعجم الوسيط ١/ ١٣١.
(^٧) راجع في هذا ما أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ١٤٦ من رواية عبد الله بن عمرو وصححه وأقره الذهبي. وانظر ما أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ١٨٨. =

1 / 153