Тафсир ат-Табари
جامع البيان في تفسير القرآن
حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن طاوس أنه سمع أباه أنه كان يقول: لا تحل الإعرابة، والإعرابة: التعريض. حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: سألت ابن عباس عن قول الله تعالى: { فلا رفث } قال: الرفث الذي ذكر ههنا ليس بالرفث الذي ذكر في:
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسآئكم
[البقرة: 187] ومن الرفث: التعريض بذكر الجماع، وهي الإعراب بكلام العرب. حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا أبو معاوية: قال: ثنا ابن جريج، عن عطاء: أنه كره التعريب للمحرم. حدثنا عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاوس أن أباه كان يقول: الرفث: الإعرابة مما رواه من شأن النساء، والإعرابة: الإيضاح بالجماع. حدثنا عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: ثنا الحسن بن مسلم أنه سمع طاوسا يقول: لا يحل للمحرم الإعرابة. حدثني علي بن داود، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: { فلا رفث } قال: الرفث: غشيان النساء والقبل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك. حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن مجاهد قال: كان ابن عمر يقول للحادي: لا تعرض بذكر النساء. حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر وابن جريج، عن ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس، قال: الرفث في الصيام: الجماع، والرفث في الحج: الإعرابة، وكان يقول: الدخول والمسيس: الجماع. وقال آخرون: الرفث في هذا الموضع: الجماع نفسه. ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن خصيف، عن مقسم، قال: الرفث: الجماع. حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، مثله. حدثنا عبد الحميد بن بيان، قال: أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس قال: الرفث: إتيان النساء. حدثنا عبد الحميد قال: أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن التميمي، قال: سألت ابن عباس عن الرفث، فقال: الجماع. حدثنا عبد الحميد، قال: ثنا إسحاق، عن سفيان، عن عاصم الأحول، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عباس قال: الرفث: هو الجماع، ولكن الله كريم يكني عما شاء. حدثنا عبد الحميد، قال: أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن الأعمش، عن زياد بن حصين، عن أبي العالية قال: سمعت ابن عباس يرتجز وهو محرم، يقول:
خرجن يسرين بنا هميسا
إن تصدق الطير ننك لميسا
قال شريك: إلا أنه لم يكن عن الجماع لميسا. فقلت: أليس هذا الرفث؟ قال: لا إنما الرفث: إتيان النساء والمجامعة.
حدثنا عبد الحميد، قال: أخبرنا إسحاق، عن عون، عن زياد بن حصين، عن أبي العالية، عن ابن عباس بنحوه، إلا أن عونا صرح به. حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا سفيان، عن عاصم، عن بكر، عن ابن عباس، قال: الرفث: الجماع. حدثنا عبد الحميد، قال: ثنا إسحاق، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قوله: { فلا رفث } قال: الرفث: إتيان النساء. حدثنا ابن بشار، قال: ثنا حماد بن مسعدة، قال: ثنا عوف، عن الحسن في قوله: { فلا رفث } قال: الرفث: غشيان النساء. حدثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قال عمرو بن دينار الرفث: الجماع فما دونه من شأن النساء. حدثنا عبد الحميد، قال: أخبرنا إسحاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار بنحوه. حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء في قوله: { فلا رفث } قال: الرفث: الجماع. حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عمرو، عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد: { فلا رفث } قال: الرفث: الجماع. حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن سعيد، عن قتادة في قوله: { فلا رفث } قال: كان قتادة يقول: الرفث: غشيان النساء. حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، عن سعيد، عن قتادة، مثله. حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: الرفث: الجماع. حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا إسرائيل، عن الحسن بن عبيد الله، عن أبي الضحى، عن ابن عباس، قال: الرفث: الجماع. حدثنا أحمد، ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، قال: الرفث: الجماع. حدثنا أحمد، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا إسرائيل، عن سالم، عن سعيد بن جبير، قال: الرفث: المجامعة. حدثني موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط، عن السدي: فلا رفث فلا جماع. حدثت عن عمار بن الحسن، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: { فلا رفث } قال: الرفث: الجماع. حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: { فلا رفث } قال: جماع النساء. حدثنا المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم في قوله: { فلا رفث } قال: الرفث: الجماع. حدثني المثنى، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد، عن الحجاج، عن عطاء بن أبي رباح، قال: الرفث: الجماع.
حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: الرفث: الجماع. حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن يحيى بن بشر، عن عكرمة قال: الرفث: الجماع. حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن النضر بن عربي، عن عكرمة، قال: الرفث: الجماع. حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن حسين بن عقيل. وحدثني أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم. وحدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قالا: أخبرنا حسين بن عقيل، عن الضحاك، قال: الرفث: الجماع. حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، مثله. قال: وأخبرنا عبد الملك، عن عطاء، مثله. حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، وأخبرنا مغيرة، عن إبراهيم قالا: مثل ذلك. حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، وأخبرنا مغيرة، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله. حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قال: الرفث: النكاح. حدثنا أحمد بن حازم قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، قال: ثني ثوير، قال: سمعت ابن عمر يقول الرفث: الجماع. حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: الرفث: غشيان النساء. قال معمر: وقال مثل ذلك الزهري عن قتادة. حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: الرفث: إتيان النساء، وقرأ:
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسآئكم
[البقرة: 187] حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد في قوله: { فلا رفث } قال: الرفث: الجماع. حدثنا ابن حميد، ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، مثله. والصواب من القول في ذلك عندي أن الله جل ثناؤه نهى من فرض الحج في أشهر الحج عن الرفث، فقال: { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث }. والرفث في كلام العرب: أصله الإفحاش في المنطق على ما قد بينا فيما مضى، ثم تستعمله في الكناية عن الجماع. فإذ كان ذلك كذلك، وكان أهل العلم مختلفين في تأويله، وفي هذا النهي من الله عن بعض معاني الرفث أم عن جميع معانيه، وجب أن يكون على جميع معانيه، إذ لم يأت خبر بخصوص الرفث الذي هو بالمنطق عند النساء من سائر معاني الرفث يجب التسليم له، إذ كان غير جائز نقل حكم ظاهر آية إلى تأويل باطن إلا بحجة ثابتة. فإن قال قائل: إن حكمها من عموم ظاهرها إلى الباطن من تأويلها منقول بإجماع، وذلك أن الجميع لا خلاف بينهم في أن الرفث عند غير النساء غير محظور على محرم، فكان معلوما بذلك أن الآية معني بها بعض الرفث دون بعض.
Неизвестная страница