٢٣٥٢ - وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «الْقُرْآنُ أَحْوَجُ إِلَى السُّنَّةِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَى الْقُرْآنِ»
٢٣٥٣ - وَبِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: «السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ وَلَيْسَ الْكِتَابُ بِقَاضٍ عَلَى السُّنَّةِ»
٢٣٥٤ - وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، وَسُئِلَ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَى أَنَّ السُّنَّةَ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ، فَقَالَ: مَا أَجْسُرُ عَلَى هَذَا أَنْ أَقُولَهُ، وَلَكِنِّي أَقُولُ: إِنَّ السُّنَّةَ تُفَسِّرُ الْكِتَابَ وَتُبَيِّنُهُ،
٢٣٥٥ - قَالَ الْفَضْلُ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَقِيلَ لَهُ: أَتَنْسَخُ السُّنَّةُ شَيْئًا ⦗١١٩٥⦘ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا يَنْسَخُ الْقُرْآنَ إِلَّا الْقُرْآنُ " قَالَ أَبُو عُمَرَ: " هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ﵀: إِنَّ الْقُرْآنَ لَا يَنْسَخُهُ إِلَّا قُرْآنٌ مِثْلُهُ، لِقَوْلِ اللَّهِ ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾ [النحل: ١٠١] وَقَوْلِهِ: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦] الْآيَةَ، وَعَلَى هَذَا جُمْهُورُ أَصْحَابِ مَالِكٍ إِلَّا أَبَا الْفَرَجِ فَإِنَّهُ أَضَافَ إِلَى مَالِكٍ قَوْلَ الْكُوفِيِّينَ فِي ذَلِكَ: إِنَّ السُّنَّةَ تَنْسَخُ الْقُرْآنَ بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا الْمَعْنَى فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ "