٧١٦ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ قَاسِمَ بْنَ أَصْبَغَ أَخْبَرَهُمْ نا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، نا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ، نا ابْنُ إِدْرِيسَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، قَالَ: " مَكَثْتُ سَنَتَيْنِ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ عَنْ حَدِيثٍ مَا مَنَعَنِي مِنْهُ إِلَّا هَيْبَتُهُ حَتَّى تَخَلَّفَ فِي حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ فِي الْأَرَاكِ الَّذِي بِبَطْنِ مَرِّ الظَّهْرَانِ لِحَاجَتِهِ، فَلَمَّا جَاءَ وَخَلَوْتُ بِهِ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ حَدِيثٍ مُنْذُ سَنَتَيْنِ مَا مَنَعَنِي إِلَّا هَيْبَةٌ لَكَ قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسْأَلَ فَسَلْنِي فَإِنْ كَانَ عِنْدِي مِنْهُ أَخْبَرْتُكَ وَإِلَّا قُلْتُ: لَا أَعْلَمُ، فَسَأَلْتَ مَنْ يَعْلَمُ، قُلْتُ: مَنِ الْمَرْأَتَانِ اللَّتَانِ ذَكَرَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُمَا تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ قَالَ: كَانَ لِي أَخٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكُنَّا نَتَعَاقَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْزِلُ يَوْمًا وَيَنْزِلُ يَوْمًا فَمَا أَتَى مِنْ حَدِيثٍ أَوْ خَبَرٍ أَتَانِي بِهِ وَأَنَا مِثْلُ ذَلِكَ وَنَزَلَ ذَاتَ يَوْمٍ وَتَخَلَّفْتُ فَجَاءَنِي " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَتَمَامِهِ،
٧١٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الَّذِي آخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ الْأَنْصَارِ هُوَ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ