( باب) تقرر أن الحج والعمرة ركن من أركان الإسلام ولهما شروط. وأركان. وواجبات. وسنن ومكروهات. ومحرمات ومفسدات. وأنهما يجبان في العمرة مرة إلا لموجب آخر كالنذر (فأما الشروط) فالإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة (وأما الأركان) فالإحرام بالنية من الميقات مع التلبية والطواف للعمرة والوقوف بعرفات للحج. ويشترط في الواقف أن يكون أهلا للعبادة والطواف بالبيت للزيارة سبعة أشواط بطهارة وستر عورة ونحوها واختلف في السعي كما تقدم ويتحلل منه بعمرة إن فاته ويقضى من قابل. ولا وقت لها. وأما الحج فمخصوص بوقت وهو أشهره كما تقدم فإن أحرم به في غيرها فعمرة والإحرام شرط فيهما (وأما واجبهما) فالسعي والحلق أو التقصير والترتيب لأكثر الأركان بأن يقدم الإحرام على الجميع والوقوف على طواف الزيارة. ويقدم الحلق والتقصر عليه أيضا. والطواف على السعي (ومن) الواجب له أيضا المبيت بمزدلفة والذكر عند المشعر الحرام على الصحيح والمبيت بمنى ليالي منى وذبح الضحية للقارن أو المتمتع (وأما السنن) فكثيرة. منها تقديم العمرة عليه في عام واحد. ومنها التنظيف قبل الإحرام. وأن يترك الطيب قبل الإحرام ولو بيوم واحد وأن يلبس إزارا ورداءا أبيضين جديدين أو غسيلين. ومنها النطق بالنية وأن يرفع صوته بالتلبية ويكثر منها اختلاف الأحوال وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وبطلب رضوان الله والجنة ويستعيذ به من النار. وأن يكون الإحرام بعد صلاة رض أو نفل. والإغتسال له ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللمبيت بالمزدلفة إن أمكن. وأن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة وأن يواظب على الأدعية المأثورة. وأن يدخل من حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يبدأ بالطواف من الحجر وأن يكون طوافه في المسجد. وأو يودع البيت عند خروجه إلى الحل. ومنها الخطبة بعرفة. ومنها الوقوف عن يمين الإمام. ومنها جمع العشاءين بالمزدلفة كالخمس بمنى ليلة عرفة.
Страница 119