16Джамикالجامع لجمل من الفوائد والمنافعАхмед Зарук аль-Барнаси - 899 AHأحمد زروق البرنسي - 899 AHЖанрыСуфизмفصلوأما إبرار قسمه: ففي كل مباح وما كان في معناه مما لا ينكره العلم؛ وقد قال مالك فيمن حلف لرجل ليفطرن في صوم التطوع أنه لا يفطر ويحنثه، وقس على هذا ما بعده إلا أنهم قالوا في الشيخ والولد يجوز له الإفطار؛ والله أعلم.Страница 16КопироватьПоделитьсяСпросить AI