279

وسؤر السباع ولحمها عند أبي عبيدة حلال، وضعف خبر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر من تحريم لحوم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والحمر الأهلية؛ ووافقه على ذلك مالك بن أنس، وكانا في عصر واحد، وأما ما ذهب إليه أصحابنا من أهل عمان من كراهيتهم لأكل لحومها وإن أكل آكل منهم ذلك لم يخطوه (¬1) فلا نعرف في قصدهم لذلك وجها، لأن الناس على قولين، منهم من قال: بقول أبي عبيدة في جواز أكلها وطهارة سؤرها، ومنهم من قال: الخبر (¬2) وصحح الإسناد وحرم به الأكل والسؤر، والنظر عندي يوجب صحة الخبر لأن إسناده ثابت ورجاله معهم عدول، وانتشار الخبر في المخالفين وقولهم به كالمشهور فيهم، وعندي أن لحم جميع السباع حرام وسؤرها نجس، إلا السنور، فإن سؤره ليس بنجس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) (¬3) ، فخص صلى الله عليه وسلم السنور من جميع السباع، (وإنه كان ليصغي إليه بالإناء ليشرب )؛ وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الماء يكون بالفلاة وما تؤويه من السباع فقال: (إذا زاد الماء على قلتين لم يحمل الخبث) (¬4) ؛ ومعلوم أن سؤر السباع لو لم ينجس شيئا من الماء لم يكن للتفريق بين ما زاد على القلتين وما دونها معنى والله أعلم.

¬__________

(¬1) لم يخطئوه.

(¬2) في (ج) بالخبر.

(¬3) رواه الخمسة.

(¬4) في (ج) عركات (رواه الخمسة).

Страница 279